علي أصغر مرواريد
118
الينابيع الفقهية
ألف درهم ، وليس ذلك بمحظور . وقال الشافعي : ذلك حرام . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وأيضا الأصل الإباحة ، والمنع يحتاج إلى دليل . وأيضا البيع صحيح بالانفراد ، والقرض صحيح مثله ، فمن ادعى أن الجمع بينهما فاسد فعليه الدلالة . مسألة 284 : من أقرض غيره مالا على أن يأخذه في بلد آخر ، ويكتب له به نسخة كان جائزا . وقال الشافعي : إذا شرط ذلك كان حراما . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وأيضا الأصل الإباحة ، والمنع يحتاج إلى دليل . مسألة 285 : يجوز أن يقرض غيره مالا ويرد عليه بدله خيرا منه من غير شرط ، سواء كان ذلك عادة ، أو لم يكن . وبه قال أكثر أصحاب الشافعي . ومنهم من قال : إذا كان ذلك عادة لا يجوز . دليلنا : أن الأصل جوازه ، والمنع يحتاج إلى دليل ، وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 286 : إذا شرط في القرض أن يرد عليه أكثر منه أو أجود منه فيما لا يصح فيه الربا ، مثلا أن يقول أقرضتك ثوبا بثوبين كان حراما . وهو مذهب أكثر أصحاب الشافعي . وقال أبو علي في الإفصاح : يجوز ذلك كما يجوز في البيع . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله عليه السلام : كل قرض جر منفعة فهو